يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير ، مهما كان نوعها ومبلغها ، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر ، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي : - جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛ - عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛ - خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛ - ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛ - ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛ - لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي ، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر
المادة 387
مدونة الشغل
