لا يمكن لأي مشغل ، قدم لأجرائه سلفة مالية ، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساط ، تقتطع من أجورهم تباعا ، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه . يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس ، عن الجزء من الأجر القابل للحجز ، وعن الجزء الذي تجوز فيه الحوالة ، كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه . لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر ، من قبيل السلفة . الفرع الثالث : حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور
المادة 386
مدونة الشغل
