لا يمكن للمشغلين ، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة ، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور ، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم ، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها ، باستثناء : - 103 - – 1 الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛ – 2 المواد واللوازم التي تسلمها الأجير ، والتي توجد في عهدته؛ – 3 المبالغ المدفوعة إليه مسبقا ، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم
المادة 385
مدونة الشغل
