المادة 385

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن للمشغلين ، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة ، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور ، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم ، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها ، باستثناء : - 103 - – 1 الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛ – 2 المواد واللوازم التي تسلمها الأجير ، والتي توجد في عهدته؛ – 3 المبالغ المدفوعة إليه مسبقا ، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم

المادة 385 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi