يحق للأجراء ، الذين يشغلهم مقاول في البناء ، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء ، في حدود ما عليه للمقاول من ديون ، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود . الفرع الثاني : الاقتطاع من الأجر
المادة 384
مدونة الشغل
