المادة 384

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحق للأجراء ، الذين يشغلهم مقاول في البناء ، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء ، في حدود ما عليه للمقاول من ديون ، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود . الفرع الثاني : الاقتطاع من الأجر

المادة 384 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi