يستفيد الأجراء ، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية ، من الامتياز الخاص ، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية ، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-474 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر .)
المادة 383
مدونة الشغل
