يستفيد الأجراء ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما لهم من أجور ، وتعويضات ، في ذمة المشغل من جميع منقولاته . تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ، مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة
المادة 382
مدونة الشغل
