المادة 381

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة .378 - 102 - تتكرر عقوبات الغرامة ، بتعدد الأجراء ، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 378 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . علاوة على ذلك ، في الأحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ،378 المتعلقة بالأجر المتفق عليه مع المشغل ، فإنه عند النزاع إذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة ، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر ، بالتكملة التي احتجزت له كلا أو بعضا ، دون سبب قانوني . الباب الرابع : ضمان أداء الأجر الفرع الأول : الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل