يمكن ، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه ، حوالة حصة أخرى من الأجر ، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز ، وذلك مهما كان عدد الدائنين
المادة 388
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن ، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه ، حوالة حصة أخرى من الأجر ، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز ، وذلك مهما كان عدد الدائنين