المادة 388

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن ، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه ، حوالة حصة أخرى من الأجر ، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز ، وذلك مهما كان عدد الدائنين