يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع ، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي ، بل يجب أن تدرج فيه كذلك ، جميع توابعه ، ماعدا المبالغ التالية : – 1 التعويضات ، والإيرادات ، التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛ – 2 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛ – 3 التعويض عن الولادة؛ – 4 التعويض عن السكن؛ – 5 التعويضات العائلية؛ – 6 بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو يقضي بها العرف ، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات ، ومنها الأعياد الدينية
المادة 389
مدونة الشغل
