إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا ، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله ، كل شهر ، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها ، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير ، أو عن طريق حوالة الأجر . يمكن عند الاقتضاء ، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع ، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف ، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين ، أو متعرضين
المادة 390
مدونة الشغل
