يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم ، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و .386 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين 385 و ،386 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب الخامس : المقتصديات
المادة 391
مدونة الشغل
