يمنع على كل مشغل : - أن يلحق بمؤسسته ، مقتصدية يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم ، بضائع ، أو سلعا أيا كان نوعها ، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر؛ - 105 - - أن يفرض على أجرائه ، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالابتياع منها؛ - أن يتولى بنفسه الأداء عن أجرائه ، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء ، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك . غير أنه يمكن الترخيص ، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيمية ،28 بإنشاء مقتصديات في الأوراش ، والاستغلالات الفلاحية ، أو المقاولات الصناعية ، أو في المناجم ، أو المقالع البعيدة عن مركز تموين ، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريا للمعيشة اليومية للأجراء
المادة 392
مدونة الشغل
