المادة 393

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء ، أن يبيع ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لأجراء المقاولة التي يشتغل فيها ، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح . وإذا وقع نزاع حول ذلك ، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته . يجب في النشاطات الفلاحية ، عندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه ، أن يسعرها بتراضي الطرفين ، على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه ، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار

المادة 393 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi