يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم . الباب السادس : تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل
المادة 394
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم . الباب السادس : تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل