المادة 394

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم . الباب السادس : تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل

المادة 394 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi