تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني ، وعن عقود التدرج المهني ، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود ، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق ، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها . - 28 مرسوم رقم 2.04.470 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذي القعدة ( 3 يناير ،)2005 ص .11 - 106 - الكتاب الثالث : النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة القسم الأول : النقابات المهنية الباب الأول : أحكام عامة
المادة 395
مدونة الشغل
