تهدف النقابات المهنية ، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور ، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية ، الفردية منها والجماعية ، للفئات التي تؤطرها ، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها . كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي . وتستشار في جميع الخلافات ، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها
المادة 396
مدونة الشغل
