يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها . يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه ، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه ، أو منظمة من منظمات المشغلين ، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين
المادة 397
مدونة الشغل
