يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية ، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة ، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة ، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا ، أو مرتبطة بعضها ببعض ، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم
المادة 398
مدونة الشغل
