المادة 399

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل ، وتتشاور فيما بينها بكل حرية ، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها