مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 402

يمكن لكل عضو في نقابة مهنية ، أن ينسحب منها في أي وقت شاء ، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر ، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه . الباب الثاني : الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

المادة 403

تحصل النقابات المهنية ، على الشخصية الاعتبارية ، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون

المادة 404

تتمتع النقابات المهنية ، بالأهلية المدنية ، وبالحق في التقاضي . ويمكن لها أن تمارس ، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا ، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم ، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم ، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة ، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها

المادة 405

إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة ، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين ، اللذين يمكنهما ، أن يطلعا عليه ، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له

المادة 406

يحق للنقابات المهنية ، أن تمتلك منقولات أو عقارات ، بعوض أو بغير عوض

المادة 407

لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية ، وخزانات كتبها ، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية

المادة 408

يمكن للنقابات المهنية : – 1 تخصيص قسط من مواردها ، لإقامة مساكن بأثمان مناسبة ، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه ، وميادين للتربية البدنية ، والصحية للمنخرطين فيها؛ – 2 إنشاء ، أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية ، كالتعاونيات وصناديق التضامن ، أو مخيمات صيفية ، أو غيرها؛ – 3 تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع…

المادة 409

يمكن للنقابات المهنية ، القيام بالعمليات التالية ، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك ، شرط ألا تسفر هذه العمليات ، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها : – 1 شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها ، من مواد أولية ، وأدوات ، ومعدات ، وآلات ، وأسمدة ، وبذور ، وأغراس ، ودواب ، وأعلاف ، بقصد كرائها ، أو إعارتها ، أو توزيعها ب…

المادة 410

يمكن للنقابات المهنية ، أن تدعو أعضاءها ، إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي يتم تأسيسها طبقا للفقرة الأولى أعلاه . - 109 - يحق لكل شخص ، انسحب من نقابة مهنية ، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية ، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية

المادة 411

يمكن للنقابات المهنية ، تسجيل علاماتها النقابية ، أو شاراتها ، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية . ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة ، لتلك العلامات النقابية ، أو الشارات ، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع . يمكن وضع تلك العلامات النقابية ، أو الشارات ، على جميع المنتجات ، أو المعروضات التجار…

المادة 412

يقع ، من يزور العلامات النقابية ، أو الشارات ، أو يلصقها ببضاعة ، أو يقلدها ، أو يستعملها بنية التدليس ، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية

المادة 413

إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها ، أو بمقتضى قانونها الأساسي ، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي ، أو إلى مستحقيها ، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن ، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك . لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم . إذا تق…

المادة 414

يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها ، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل ، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل : - 110 - - القانون الأساسي للنقابة المهنية المزمع تأسيسها ، والذي يتعين أن يكون مطابقا له…

المادة 415

توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس المادة ، في أربعة نظائر ، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ، التي تبعث نظيرا منها إلى وكيل الملك . كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل . تعفى جميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف

المادة 416

يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية ، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ، غير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة ، بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، الزور والإدلاء به ، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد ، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات ، وإساءة التصرف في أموال مشتركة

المادة 417

يجرد من مهامه بقوة القانون ، كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها ، حكم نهائي ، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه

المادة 418

يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية ، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، وفق مقتضيات المادتين 414 و 415 أعلاه ، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية ، أو على قانونها الأساسي

المادة 419

يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة ، بعد اتفاق مع المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية ، أو مؤتمرات ، أو ندوات ، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية . يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل . - 111 - الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية

المادة 420

يمكن للنقابات المهنية ، أن تتكتل في إطار اتحادات ، أو في كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته . تتمتع اتحادات النقابات المهنية ، بجميع الحقوق ، المخولة للنقابات المهنية ، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون

المادة 421

تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون ، على اتحادات النقابات المهنية ، وبصفة عامة ، على سائر التنظيمات المماثلة ، أيا كانت تسميتها . يجب النص في القانون الأساسي ، لكل اتحاد ، أو كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته ، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد

المادة 422

تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون

المادة 423

تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات ، والأجهزة الاستشارية ، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة

المادة 424

يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل ، أيا كانت تسميته ، أن تتلقى إعانات من الدولة ، في شكل عيني ، أو في شكل مساهمة مالية ، لتغطية كل أو جزء من صاريف كراء مقراتها ، وأجور بعض الأطر ، أو الملحقين للعمل لديها ، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية ، المنظمة لفائدة أعضائها . يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في…

المادة 425

لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : - الحصول على %6 على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ - الاستقلال الفعلي للنقابة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة . لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة ، يتعين الأخذ بعين ا…

المادة 426

إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية ، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم ، أو الإخلال بقانونها الأساسي ، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء ، وبالتماس من النيابة العامة . - 29 مرسوم رقم 2.04.467 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأ…

المادة 427

يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ، أو مديروها ، أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم ، بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم ، في الأحوال التالية : - توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها ، بعد حلها ، سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها الأساسي ، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة .413 يجب في هذه الحالة على…

المادة 428

يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ، أو مديروها ، أو متصرفوها ، أيا كانت تسميتهم ، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي : - الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعلاه ، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة .397 يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه

المادة 429

تتحقق حالة العود المشار إليها في المواد 463 ،428 ،427 ،361 ،151 ،12 و 546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي . - 114 - القسم الثاني : مندوبو الأجراء الباب الأول : مهمة مندوبي الأجراء

المادة 430

يجب أن ينتخب ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، مندوبون عن الأجراء ، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين

المادة 431

يمكن ، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين ، اتباع نظام مندوبي الأجراء ، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي

المادة 432

تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في : - تقديم جميع الشكايات الفردية ، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ، إلى المشغل ، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، إذا استمر الخلاف بشأنها

المادة 433

يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي : - من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا : * مندوب أصلي ومندوب نائب؛ - من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا : * مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛ - من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير : * ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛ - من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا : * خمسة مندوب…

المادة 434

ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي .31 ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم . ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم . تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد

المادة 435

تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته ، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته ، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد ، أو بإنهاء عقد شغله ، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في

المادة 436

إذا توقف المندوب الأصلي ، عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435 أعلاه ، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية ، والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية ، ويصبح عندئذ ، مندوبا أصليا ، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله . - 31 قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1246.09 صادر في 19 من جمادى الأولى 1430 ( 15 ماي )…

المادة 437

ينتخب مندوبو الأجراء ، من قبل العمال والمستخدمين من جهة ، والأطر وأشباههم من جهة أخرى . يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة ، وتكوينها ، بموجب اتفاقيات شغل جماعية ، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء . يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة ، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة ، وعلى توزيع المقا…

المادة 438

أدناه . يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين

المادة 439

يؤهل للترشيح للانتخابات ، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة ، لمدة متصلة لا تقل عن سنة ، باستثناء أصول المشغل ، وفروعه ، وإخوته ، وأصهاره المباشرين . يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة ، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل غير المتواص…

المادة 440

يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية ، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا ، إلى جانب توقيع المشغل ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل

المادة 441

يمكن لكل أجير ، لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية ، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح . يمكن لكل أجير ، سبق تسجيل اسمه ، أن يطالب خلال نفس الأجل ، إما بتسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله ، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في التسجيل

المادة 442

تسجل التعرضات على اللوائح الانتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين . يجب على المشغل أن يبين كتابة ، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات ، القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات

المادة 443

يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة ، أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية ، وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 444

يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين ، والمندوبين النواب ، أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها . في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح ، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل . يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل ، وفق الإجراءات ، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

المادة 445

تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة الانتخابات" ، تتكون من المشغل أو من يمثله ، بصفته رئيسا ، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة . تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات ، وتقوم ، إضافة إلى ذلك ، بتعيين أعضاء مكتب ، أو مكاتب التصويت ، وبتسليمهم اللوائح الانتخابية

المادة 446

يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في

المادة 447

يجب على المشغل ، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء . تجرى هذه الانتخابات وفق التواريخ ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

المادة 448

يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ، طبقا لطريقة التمثيل النسبي ، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى ، وأخذا بالاقتراع السري

المادة 449

لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا ، في الدورة الأولى من الاقتراع ، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين . إذا لم تتحقق هذه النسبة ، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام . وعندئذ تعد نتائج الانتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا في الدورة الثانية من الاقتراع ، مهما بلغ عدد المصوتين . تعلن نتائج الانتخابات…

المادة 450

تخصص لكل لائحة ، مقاعد يعادل عددها ، عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللائحة . يساوي المعدل الانتخابي ، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الانتخابية تعبيرا صحيحا ، مقسوما على عدد المقاعد المتعين شغلها . إذا تعذر شغل أي مقعد ، أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل ، فإن المقاعد المتبقية ، تسند على أساس المعدل الأعلى . للحص…

المادة 451

يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة ، في الحالتين التاليتين : – 1 إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب ، التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف ، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛ – 2 إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب . يجب إجراء الانتخابات الجزئية ، في أجل ثلاثة أشه…