المادة 438

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

أدناه . يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين