يؤهل للترشيح للانتخابات ، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة ، لمدة متصلة لا تقل عن سنة ، باستثناء أصول المشغل ، وفروعه ، وإخوته ، وأصهاره المباشرين . يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة ، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط ، بمثابة سنة من الشغل . الفرع الثالث : الإجراءات الانتخابية القسم الفرعي الأول : اللوائح الانتخابية
المادة 439
مدونة الشغل
