يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية ، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا ، إلى جانب توقيع المشغل ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل
المادة 440
مدونة الشغل
