المادة 440

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية ، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا ، إلى جانب توقيع المشغل ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل