يمكن لكل أجير ، لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية ، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح . يمكن لكل أجير ، سبق تسجيل اسمه ، أن يطالب خلال نفس الأجل ، إما بتسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله ، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في التسجيل
المادة 441
مدونة الشغل
