ينتخب مندوبو الأجراء ، من قبل العمال والمستخدمين من جهة ، والأطر وأشباههم من جهة أخرى . يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة ، وتكوينها ، بموجب اتفاقيات شغل جماعية ، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء . يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة ، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة ، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات . وعند عدم حصول الاتفاق ، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل ، التحكيم بينهما . المادة 438 يدخل في عداد الناخبين ، كل أجير ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا أكمل سن السادسة عشرة ، وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة ، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي ، إما بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة حبس نافذة ، من أجل جناية أو جنحة ، باستثناء الجرائم غير العمدية ، ما لم يرد اعتباره . يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة ، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وستة وخمسين يوما من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل
المادة 437
مدونة الشغل
