إذا توقف المندوب الأصلي ، عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435 أعلاه ، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية ، والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية ، ويصبح عندئذ ، مندوبا أصليا ، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله . - 31 قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1246.09 صادر في 19 من جمادى الأولى 1430 ( 15 ماي )2009 بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين ، الجريدة الرسمية عدد 5741 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 8( 1430 يونيو ،)2009 ص .3240 - 116 - الفرع الثاني : الأهلية للانتخاب وللترشيح
المادة 436
مدونة الشغل
