المادة 435

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته ، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته ، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد ، أو بإنهاء عقد شغله ، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في