تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته ، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته ، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد ، أو بإنهاء عقد شغله ، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في
المادة 435
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته ، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته ، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد ، أو بإنهاء عقد شغله ، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في