المادة 434

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي .31 ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم . ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم . تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد

المادة 434 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi