ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي .31 ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم . ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم . تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد
المادة 434
مدونة الشغل
