المادة 433

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي : - من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا : * مندوب أصلي ومندوب نائب؛ - من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا : * مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛ - من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير : * ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛ - من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا : * خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛ - من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير : * سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛ - 115 - - من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير : * تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛ يضاف مندوب أصلي ، ومندوب نائب ، عن كل مجموعة إضافية ، تتكون من خمسمائة أجير . الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء الفرع الأول : مدة الانتداب