تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في : - تقديم جميع الشكايات الفردية ، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ، إلى المشغل ، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، إذا استمر الخلاف بشأنها
المادة 432
مدونة الشغل
