يمكن ، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين ، اتباع نظام مندوبي الأجراء ، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي
المادة 431
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن ، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين ، اتباع نظام مندوبي الأجراء ، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي