المادة 430

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن ينتخب ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، مندوبون عن الأجراء ، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين