يجب أن ينتخب ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، مندوبون عن الأجراء ، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين
المادة 430
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن ينتخب ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، مندوبون عن الأجراء ، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين