تتحقق حالة العود المشار إليها في المواد 463 ،428 ،427 ،361 ،151 ،12 و 546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي . - 114 - القسم الثاني : مندوبو الأجراء الباب الأول : مهمة مندوبي الأجراء
المادة 429
مدونة الشغل
