المادة 428

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ، أو مديروها ، أو متصرفوها ، أيا كانت تسميتهم ، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي : - الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعلاه ، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة .397 يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه