يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ، أو مديروها ، أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم ، بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم ، في الأحوال التالية : - توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها ، بعد حلها ، سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها الأساسي ، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة .413 يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا بردها . - عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414 ؛ يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلافا لمقتضيات المادة 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه
المادة 427
مدونة الشغل
