المادة 426

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية ، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم ، أو الإخلال بقانونها الأساسي ، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء ، وبالتماس من النيابة العامة . - 29 مرسوم رقم 2.04.467 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 ( 3 يناير ،)2005 ص .10 - 30 نفس المرسوم السابق . - 113 - يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال التالية : - اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة المهنية ، مع أنهم لا يتعاطون المهنة أو الحرفة ذاتها ، أو مهنا أو حرفا متشابهة ، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض ، تساهم في إعداد منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة ، كما نصت على ذلك المادة 398 ؛ - عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في المادة ،414 أو قبول أشخاص لتسيير شؤون النقابة المهنية ، أو إدارتها ، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة

المادة 426 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi