لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : - الحصول على %6 على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ - الاستقلال الفعلي للنقابة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة . لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة ، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : - الحصول على نسبة %35 على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة . الباب السادس : مقتضيات زجرية
المادة 425
مدونة الشغل
