المادة 424

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل ، أيا كانت تسميته ، أن تتلقى إعانات من الدولة ، في شكل عيني ، أو في شكل مساهمة مالية ، لتغطية كل أو جزء من صاريف كراء مقراتها ، وأجور بعض الأطر ، أو الملحقين للعمل لديها ، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية ، المنظمة لفائدة أعضائها . يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها . خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 1-59-271 الصادر في 17 من شوال 1379 ( 14 أبريل )1960 المنظم للمراقبة المالية للدولة ، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها - 112 - الدولة لاتحادات النقابات المهنية ، تقوم بها لجنة برئاسة قاض ، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية . ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي .29 تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي .30 الباب الخامس : المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا