المادة 413

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها ، أو بمقتضى قانونها الأساسي ، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي ، أو إلى مستحقيها ، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن ، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك . لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم . إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها ، طبقا لقانونها الأساسي ، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة ، عند سكوت القانون الأساسي ، أو عند تعذر تطبيق أحكامه . الباب الثالث : تأسيس النقابات المهنية وإدارتها

المادة 413 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi