المادة 412

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يقع ، من يزور العلامات النقابية ، أو الشارات ، أو يلصقها ببضاعة ، أو يقلدها ، أو يستعملها بنية التدليس ، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية