يقع ، من يزور العلامات النقابية ، أو الشارات ، أو يلصقها ببضاعة ، أو يقلدها ، أو يستعملها بنية التدليس ، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية
المادة 412
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يقع ، من يزور العلامات النقابية ، أو الشارات ، أو يلصقها ببضاعة ، أو يقلدها ، أو يستعملها بنية التدليس ، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية