المادة 411

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للنقابات المهنية ، تسجيل علاماتها النقابية ، أو شاراتها ، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية . ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة ، لتلك العلامات النقابية ، أو الشارات ، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع . يمكن وضع تلك العلامات النقابية ، أو الشارات ، على جميع المنتجات ، أو المعروضات التجارية ، إثباتا لمنشئها ، أو للشروط التي صنعت بها . يمكن لجميع المقاولات ، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع ، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية ، أو الشارات

المادة 411 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi