يمكن للنقابات المهنية ، تسجيل علاماتها النقابية ، أو شاراتها ، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية . ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة ، لتلك العلامات النقابية ، أو الشارات ، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع . يمكن وضع تلك العلامات النقابية ، أو الشارات ، على جميع المنتجات ، أو المعروضات التجارية ، إثباتا لمنشئها ، أو للشروط التي صنعت بها . يمكن لجميع المقاولات ، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع ، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية ، أو الشارات
المادة 411
مدونة الشغل
