يمكن للنقابات المهنية ، أن تدعو أعضاءها ، إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي يتم تأسيسها طبقا للفقرة الأولى أعلاه . - 109 - يحق لكل شخص ، انسحب من نقابة مهنية ، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية ، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية
المادة 410
مدونة الشغل
