يمكن للنقابات المهنية ، القيام بالعمليات التالية ، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك ، شرط ألا تسفر هذه العمليات ، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها : – 1 شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها ، من مواد أولية ، وأدوات ، ومعدات ، وآلات ، وأسمدة ، وبذور ، وأغراس ، ودواب ، وأعلاف ، بقصد كرائها ، أو إعارتها ، أو توزيعها بين أعضائها ، لكي يمارسوا مهنتهم؛ – 2 التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغلهم الشخصي ، أو من الاستغلالات التابعة لهم ، وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض ، وتوزيع الإعلانات ، والنشرات ، وتجميع الطلبات ، والإرساليات ، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها
المادة 409
مدونة الشغل
