المادة 408

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للنقابات المهنية : – 1 تخصيص قسط من مواردها ، لإقامة مساكن بأثمان مناسبة ، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه ، وميادين للتربية البدنية ، والصحية للمنخرطين فيها؛ – 2 إنشاء ، أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية ، كالتعاونيات وصناديق التضامن ، أو مخيمات صيفية ، أو غيرها؛ – 3 تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة ( )2 من هذه المادة؛ – 4 تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ – 5 إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛ – 6 إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة

المادة 408 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi