لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية ، وخزانات كتبها ، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية
المادة 407
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية ، وخزانات كتبها ، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية