المادة 406

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحق للنقابات المهنية ، أن تمتلك منقولات أو عقارات ، بعوض أو بغير عوض

المادة 406 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi