المادة 405

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة ، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين ، اللذين يمكنهما ، أن يطلعا عليه ، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له