إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة ، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين ، اللذين يمكنهما ، أن يطلعا عليه ، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له
المادة 405
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة ، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين ، اللذين يمكنهما ، أن يطلعا عليه ، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له