تتمتع النقابات المهنية ، بالأهلية المدنية ، وبالحق في التقاضي . ويمكن لها أن تمارس ، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا ، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم ، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم ، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة ، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها
المادة 404
مدونة الشغل
