يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها ، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل ، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل : - 110 - - القانون الأساسي للنقابة المهنية المزمع تأسيسها ، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة ، وأن يحدد على الخصوص ، تنظيمها الداخلي ، وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها ، أو تسييرها ، وكذا شروط الانخراط فيها ، والانسحاب منها؛ - القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم ، بتسيير شؤونها ، أو إدارتها ، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
المادة 414
مدونة الشغل
