توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس المادة ، في أربعة نظائر ، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ، التي تبعث نظيرا منها إلى وكيل الملك . كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل . تعفى جميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف
المادة 415
مدونة الشغل
